المادة 12
يمكن الأشخاص أو الكيانات الذين تم تجميد و/ أو حجز أموالهم لتشابه أو تطابق أسمائهم أو ألقابهم أو تسمياتهم مع أشخاص أو كيانات مسجلة في قوائم مجلس الأمن، تقديم طلب رفع التجميد و/ أو الحجز على الأموال أو الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية أمام الهيئة المتخصصة التي بدورها تحيلها فورا إلى اللجنة للبت في الطلب في أجل لا يتعدى 10 أيام عمل من تاريخ توصلها بالطلب المذكور، وفق الآلية الآتية :
أ – الموافقة على طلب رفع التجميد و/ أو الحجز، وإعلام الهيئة المتخصصة بقرارها فورا.
في هذه الحالة، تقوم الهيئة المتخصصة بتبليغ مقدم الطلب، والجهات الموجودة بحوزتها الأموال أو الأموال والأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة، أو مقدمي الخدمات المالية، وتطلب منهم رفع التدابير المتعلقة بالتجميد و/ أو الحجز على أموال مقدم الطلب.
يجب على الجهات الموجودة بحوزتها الأموال والأموال أو الأصول الأخرى والموارد الاقتصادية المجمدة و/ أو المحجوزة أو مقدمي الخدمات المالية، أن تعلم الهيئة المتخصصة بالإجراءات التي اتخذتها لوضع حد لتطبيق التدابير المتعلقة بالتجميد و/ أو الحجز، في أجل ثلاثة (3) أيام عمل.
ب – طلب، بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، معلومات أو رأي جهات مجلس الأمن المختصة أو من السلطات الأجنبية صاحبة طلب التسجيل في القائمة، في حالة عدم توفر معلومات كافية، ج – في حال الموافقة على الطلب، تطبق الإجراءات المذكورة في النقطة ”أ“ أعلاه، د – في حال ما إذا تم رفض الطلب، يتعين على اللجنة أن تعلم الهيئة المتخصصة بقرارها فورا، مرفقا بشرح أسباب الرفض، لتقوم هذه الأخيرة بتبليغ مقدم الطلب.
كما يمكن تقديم طلبات رفع التجميد و/ أو الحجز بسبب تشابه الأسماء إما مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني لمكتب أمين المظالم لمنظمة الأمم المتحدة أو مركز التنسيق، حسب الحالة.