الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 6
يجب على القائمين بالتنفيذ الاطلاع بصفة دائمة ومستمرة، بغرض التأكد إن كان الأشخاص أو الكيانات المسجلة أسماؤهم بقائمة العقوبات الموحدة المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة من بين زبائنهم أو مرتفقيهم.
يجب أن يتأكد القائمون بالتنفيذ، بصفة دائمة ومستمرة، إن كانت بحوزتهم أموال تعود للأشخاص أو للكيانات المسجلة أسماؤهم في قائمة العقوبات الموحدة المنشورة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة.
يلزم القائمون بالتنفيذ أيضا بفحص قائمة العقوبات الموحدة والبحث عن أسماء الزبائن المحتملين وأسماء المستفيدين الحقيقيين وكذا أسماء الأشخاص والكيانات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة معهم.
إذا كانت نتائج عمليات الأبحاث في ملفات الزبائن أو موكليهم أو المستفيدين الحقيقيين والمعاملات إيجابية، يتولى القائمون بالتنفيذ تطبيق، فورا ودون تأخير ودون إشعار مسبق، إجراءات تجميد و/ أو حجز الأموال، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، وتبلغ بذلك الهيئة المتخصصة وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار.