الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 4
بمجرد نشر قائمة العقوبات الموحدة أو أي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، يلزم القائمون بالتنفيذ، فورا ودون تأخير ودون سابق إنذار، بتجميد و/ أو حجز أموال الأشخاص والكيانات المسجلة أسماؤهم في هذه القائمة، حتى ولو صادف ذلك أيام العطل الرسمية أو أيام نهاية الأسبوع.
تلزم المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات وسلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف بالتسجيل في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، وتوفير عنوان بريد إلكتروني خاص بها لاستلام الإخطارات المتعلقة بالتسجيل في القائمة و/ أو التحديثات الطارئة عليها.
يمكن للقائمين بالتنفيذ، للقيام بمهامهم، أن يطلبوا مساعدة الهيئة المتخصصة.
تضع الهيئة المتخصصة تحت تصرف القائمين بالتنفيذ، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاتصال بها.