الفصل الثاني — إجراءات الاطلاع ونشر وتبليغ قائمة العقوبات الموحدة وتحديثاتها
المادة 3
تقوم الهيئة المتخصصة بنشر، على موقعها الإلكتروني الرسمي، قائمة العقوبات الموحدة وأي تحديثات تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل، فور صدورها ونشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، وتعممها بكل وسيلة تراها مناسبة، حتى ولو صادف تاريخ النشر أيام العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع.
يلزم القائمون بالتنفيذ بالاطلاع، بصفة دائمة ومستمرة على قائمة العقوبات الموحدة أو التحديثات التي تطرأ عليها بالإضافة أو الحذف أو التعديل والمنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة وبالموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة بغرض اتخاذ التدابير اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في قائمة العقوبات الموحدة وتجميد و/ أو حجز أمواله.
دون المساس بالطرق القانونية الأخرى للتبليغ، يعتبر نشر قائمة العقوبات الموحدة بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المتخصصة، بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لمباشرة إجراءات التجميد و/ أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص والكيانات المسجلة في تلك القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاطها.