مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الخامس — المنع من السفر
المادة 24
يرفع الأمر بالمنع من السفر عن الشخص المسجل أو الأشخاص الطبيعيين الأعضاء في الكيان الإرهابي المسجل بمجرد شطب الشخص أو الكيان من قائمة العقوبات الموحدة أو رفع تدابير التجميد و/ أو الحجز.