مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الخامس — المنع من السفر
المادة 23
يترتب على الأمر بالمنع من السفر، سحب جواز السفر من المعني والمنع من استصدار جواز سفر جديد طيلة مدة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة.