مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الرابع — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة
المادة 21
تكلف إدارة أملاك الدولة بضمان تسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تتطلب أعمال إدارة.
وتبقى هذه الأموال تحت إدارتها إلى غاية رفع التجميد و/ أو الحجز عنها أو صدور حكم قضائي نهائي حول مآلها.