الفصل الرابع — حظر نشاط الأشخاص و/ أو الكيانات المسجلة في قائمة العقوبات الموحدة
المادة 20
تكون الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة على مستوى الحسابات البنكية والحسابات البريدية موضوع تحويل تلقائي إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته.
وتخضع لنفس الإجراء، الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة التي تؤويها حسابات الأموال الخاصة المفتوحة في كتابات الخزينة.
وتبقى هذه الأموال مودعة في كتابات أمين الخزينة المركزية حتى يرفع التجميد و/ أو الحجز عنها أو يصدر حكم بمصادرتها أو بردها.