مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تجميد و/ أو حجز الأموال المنصوص عليها في القانون رقم 05–01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم، في إطار تطبيق قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلة.