الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 16
بالنسبة للأشخاص أو الكيانات الذين تم تسجيلهم تطبيقا لقرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) وأي قرارات لاحقة له، يسمح الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الذي يصدره تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا، عملا بأحكام المادة 4، محل رهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، بالقيام بتسديد الدفعات المستحقة المتعلقة بذلك الرهن أو الحكم، وفقا للشروط الآتية :
أ – أن يحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) أو أي قرارات لاحقة له، ب – أن يحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده جهات مجلس الأمن المختصة والمنشأة بموجب القرار رقم 1718 (2006)، ج – أن يقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى جهات مجلس الأمن المختصة عن نيته بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعات المستحقة أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد و/ أو الحجز عن الأموال لذات الأغراض، وذلك قبل عشرة ( 10 ) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ الإذن.