الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 14
بالنسبة للأشخاص والكيانات المسجلة في القائمة عملا بقراري مجلس الأمن رقم 1718 ( 2006 ) و 2231 ( 2015 )، يأذن الوزير المكلف بالمالية، بموجب القرار الصادر تطبيقا للمادة 13، للقائمين بالتنفيذ الذين جمدوا و/ أو حجزوا أموالا عملا بأحكام المادة 4، بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشئت قبل تاريخ تسجيل الشخص أو الكيان بقائمة العقوبات الموحدة بشرط أن يكون قد أرسل إخطارا إلى جهات مجلس الأمن المختصة قبل عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، من تاريخ التصريح.