الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 13
يصدر الوزير المكلف بالمالية قرارا يتضمن التدابير الآتية : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تحديد الجهة المكلفة بتسيير الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة،
– الترخيص للأشخاص محل قرار التجميد و/ أو الحجز باستعمال جزء من هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الضرورية واحتياجات أفراد عائلتهم والأشخاص الذين يعيلونهم وكذا المصاريف الاستثنائية وفق الإجراءات المبينة في المادة 20 أدناه،
– الإذن بتسديد الدفعات المستحقة المتعلقة بالعقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو الالتزامات المتفق عليها قبل تاريخ خضوع الحسابات لعقوبات مالية مستهدفة وفقا للإجراءات المبينة في المواد 14 و 15 و 16 أدناه.