مرسوم تنفيذي رقم 25-101
· ج.ر عدد 18 لسنة 2025
مرسوم تنفيذي رقم 25-101 مؤرخ في 12 رمضان عام 1446 الموافق 12 مارس سنة 2025، يتعلق بإجراءات التجميد و/ أو حجز الأموال في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 12
تقوم الهيئة المتخصصة برفع تقرير إلى الوزير المكلف بالمالية فورا وبدون تأخير، بأي أموال موجودة لدى القائمين بالتنفيذ والتي تم إبلاغها بها.