الفصل الثالث — كيفيات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتضمنة التسجيل في قائمة العقوبات الموحدة أو الشطب منها وقرارات رفع التجميد و/ أو الحجز
المادة 10
يجب على سلطات الضبط و/ أو الرقابة و/ أو الإشراف رفع تقرير واحد، على الأقل، كل ستة (6) أشهر، للهيئة المتخصصة بنتائج الإشراف والرقابة والمتابعة بشأن تطبيق المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات لالتزاماتهم بموجب هذا المرسوم، لا سيما ما تعلق بما يأتي :
– استلام كافة المعلومات من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات بشأن الأموال المجمدة و/ أو المحجوزة أو أية إجراءات تم اتخاذها التزاما لمتطلبات الحظر تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك المعاملات التي تتم محاولة القيام بها، وما إذا تم إرسالها إلى الهيئة المتخصصة في أجل خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامها،
– مدى ضمان الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم من خلال التفتيش المكتبي والميداني والعقوبات الإدارية الملائمة المطبقة عند مخالفة أحكامه أو عدم تنفيذها،
– حصر الحالات التي تم رصدها وفقا لأحكام هذا المرسوم، من قبل المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات والتي كان فيها الزبون أو المستفيد الحقيقي شخصا أو كيانا مسجلا في قائمة العقوبات الموحدة،
– تحديد جميع الأموال ذات صلة بقائمة العقوبات الموحدة التي تم رصدها وتجميدها و/ أو حجزها من قبل المؤسسات المالية أو المؤسسات والمهن غير المالية المحددة والجمعيات، وما إذا كانت التقارير ذات الصلة قد قدمت إلى الهيئة المتخصصة وفقا لأحكام هذا المرسوم.