المادة 5
مديرية الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم الاحتياجات من الموارد البشرية،
– تسطير توظيف مستخدمي القطاع وتنفيذه،
– ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
– تنظيم ومتابعة تكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، وضمان تنفيذه،
– تحضير وإعداد ميزانية البرامج بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– إعداد العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية وتنفيذها،
– تقييم الاحتياجات من المعدات والتجهيزات للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، وضمان تسييرها،
– ضمان تسيير وصيانة وأمن الأملاك المنقولة والعقارية،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على سيرها،
– ضمان تنظيم وتسيير الوثائق والأرشيف.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بالتشاور مع الهياكل المركزية،
– تحديد توقعات المناصب المالية للإدارة المركزية وضبطها،
– إعداد توقعات وتوزيع المناصب المالية المفتوحة لفائدة المصالح الخارجية،
– ضمان تسيير المسار المهني للإطارات الشاغلين للمناصب والوظائف العليا في الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– إعداد المخططات والبرامج السنوية و/ أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف حسب احتياجات القطاع،
– وضع حيز التنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج التكوين، وتقييم نتائجها،
– المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والفحوصات المهنية.
ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحضير وإعداد ميزانية البرامج بالتنسيق مع مسؤولي البرامج،
– تحديد وتقييم احتياجات مختلف الهياكل بالتنسيق مع مسؤولي البرامج، 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تبليغ ومتابعة تنفيذ الميزانيات الممنوحة لمختلف الهياكل،
– التأكد من تنفيذ قواعد التسيير الميزانياتي،
– إعداد ومعالجة وتنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة بميزانية البرامج للإدارة المركزية.
ج) المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– وضع حيز التنفيذ عمليات الاستثمار المسجلة لحساب القطاع،
– ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية، والسهر على سيرها،
– متابعة وتأطير الدراسات وإنجاز المشاريع الاستثمارية والتجهيزية للمصالح المركزية والخارجية،
– متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع،
– تنسيق مشاركة القطاع في مختلف أشغال لجان الصفقات العمومية.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات والأرشيف، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات السنوية لعمليات اقتناء التجهيزات واللوازم بالتنسيق مع مسؤولي الأنشطة، وضمان تقييمها،
– ضمان صيانة المباني وحظيرة السيارات،
– مسك قوائم جرد الممتلكات المنقولة والعقارية،
– ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن، والسهر على نظافة المقر،
– تحديد وإحصاء الممتلكات المنقولة والعقارية للقطاع،
– ضمان حفظ أرشيف القطاع، بالتنسيق مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، وتنظيمه وتسييره،
– إعداد النشرة الرسمية للوزارة،
– توحيد إجراءات حفظ الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية.