المادة 3
المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد استراتيجية الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– إعداد ومتابعة وتقييم البرنامج القطاعي في مجالات مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش والتجارة الإلكترونية والممارسات التجارية والمنافية للمنافسة، وكذا محاربة المضاربة غير المشروعة،
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش وبشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومحاربة المضاربة غير المشروعة،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز وعصرنة أداة ووظيفة الرقابة،
– توجيه نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية التابعة للقطاع وتنسيقها وتقييمها،
– تطوير التنسيق ما بين القطاعات في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– تقييم نشاطات المخابر التابعة للقطاع،
– تنسيق وتقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات،
– تأطير نشاطات مخابر التجارب وتحاليل الجودة لمقدمي الخدمات ومتابعتها ومراقبتها،
– القيام بتحقيقات ذات منفعة وطنية لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك،
– المساهمة في مكافحة التقليد بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم أربع ( )4 مديريات : 1 – مديرية مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات وقمع الغش، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين برقابة المطابقة وقمع الغش،
– تنظيم وبرمجة النشاطات المتصلة بمراقبة المطابقة وقمع الغش والتجارة الإلكترونية،
– تنسيق نشاطات مراقبة المطابقة وقمع الغش والتجارة الإلكترونية مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين إجراءات ونشاطات مراقبة مطابقة المنتوجات والخدمات والتجارة الإلكترونية.
وتضم أربع 4( ) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات الغذائية،
– اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات الغذائية.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة المنتوجات غير الغذائية والخدمات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات غير الغذائية والخدمات،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش للمنتوجات غير الغذائية والخدمات.
ج) المديرية الفرعية للمراقبة الحدودية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه برامج مراقبة المطابقة وقمع الغش على مستوى الحدود،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة المطابقة وقمع الغش على مستوى الحدود.
د) المديرية الفرعية لمراقبة التجارة الإلكترونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برامج مراقبة التجارة الإلكترونية وتوجيهها،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات مراقبة التجارة الإلكترونية. 2 – مديرية مراقبة الممارسات التجارية والتحقيقات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وبالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومكافحة المضاربة غير المشروعة،
– المساهمة في الأنشطة المنجزة في إطار محاربة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– تنظيم وبرمجة نشاطات مراقبة الممارسات التجارية والممارسات المنافية للمنافسة ومكافحة المضاربة غير المشروعة،
– المشاركة في النشاطات الرامية لمحاربة النشاطات التجارية الموازية،
– المساهمة في تنظيم وتنسيق نشاطات الرقابة مع القطاعات المعنية،
– إنجاز التحقيقات الاقتصادية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين 2( ) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات التجارية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد وتوجيه ومتابعة برامج الرقابة في مجال الممارسات التجارية،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين وعصرنة إجراءات المراقبة في مجال الممارسات التجارية،
– المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات التجارية في إطار التنسيق ما بين القطاعات.
ب) المديرية الفرعية لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تحديد برامج الرقابة الخاصة بالممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية وتوجيهها ومتابعتها،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى تحسين وعصرنة إجراءات الرقابة في إطار الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
– المساهمة في محاربة مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– المساهمة في تنظيم نشاطات مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية في إطار التنسيق ما بين القطاعات، 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– تسيير تسجيل المتعاملين الاقتصاديين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية المرتبطة بالقطاع وسحبهم منها. 3 – مديرية تطوير ومتابعة المخابر، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أنشطة المخابر التابعة للقطاع وتقييمها،
– تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات مخابر تجارب وتحاليل الجودة لمقدمي الخدمات،
– السهر على احترام إجراءات وطرق التحاليل الرسمية،
– تقييم قدرات الخبرة الوطنية في مجال المراقبة التحليلية،
– المساهمة في مرافقة المخابر التابعة للقطاع في إجراء الاعتماد،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير وتطوير المخابر التابعة للقطاع،
– تنسيق وتقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات.
وتضم مديريتين 2( ) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير نشاطات المخابر ومتابعتها، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة أنشطة المخابر التابعة للقطاع وتقييمها،
– تأطير إجراءات ترخيص إستغلال مخابر التجارب وتحاليل الجودة مقدمي الخدمات،
– تحديد برامج مراقبة مخابر التجارب وتحاليل الجودة المقدمة للخدمات، والسهر على متابعة نشاطاتها،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير وتطوير المخابر التابعة للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للإجراءات والطرق الرسمية للتحاليل والتجارب، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– اقتراح كل مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بطرق وإجراءات التجارب وتحاليل المطابقة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وضمان تحيينها،
– تقييم نجاعة الطرق والإجراءات الرسمية للتحاليل، واقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسينها،
– تقييم نشاطات شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات. 4 – مديرية التحقيقات الخصوصية وتقييم الرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بالتحقيقات الخصوصية بشكل مباشر أو بالتنسيق مع القطاعات المعنية بخصوص الاختلالات التي تمس السوق الوطنية والتي لها تأثير على حماية المستهلك،
– تقييم أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة من طرف المصالح الخارجية التابعة للقطاع ومتابعة تنفيذها،
– تحليل الإجراءات المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش ومتابعتها.
وتضم ثلاث 3( ) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتحقيقات الخصوصية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إنجاز أو العمل على إنجاز تحقيقات خصوصية في مجال حماية المستهلك والممارسات التجارية،
– ضمان تنسيق ومتابعة التحقيقات الخصوصية مع المصالح الخارجية التابعة للقطاع.
ب– المديرية الفرعية لتقييم أنشطة الرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم وتحليل النتائج المتعلقة بأنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش والتجارة الإلكترونية،
– متابعة أنشطة الرقابة المنجزة في إطار التنسيق ما بين القطاعات.
ج– المديرية الفرعية لتحليل ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالرقابة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعاينة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– ضمان اليقظة القانونية في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
– اقتراح كل التدابير الرامية إلى مجانسة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المعاينة في مجال الرقابة الاقتصادية وقمع الغش.