المادة 2
المديرية العامة لضبط وتموين السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي:
– تحديد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية، والسهر على تنفيذها،
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية الوطنية للمخزونات، لا سيما المنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية،
– المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ووضعها حيز التنفيذ،
– المشاركة في تحديد الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بأمن ومطابقة المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك، وتنفيذها بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط وتموين السوق الوطنية وترقية المنافسة وتأطير شبكات التوزيع وتنظيم الأنشطة التجارية وتأطير وترقية التجارة الإلكترونية، وكذا أمن ومطابقة المنتوجات والخدمات،
– المساهمة في تطهير المجال التجاري بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– إعداد المخطط القطاعي للمنشآت التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بضبط السوق الوطنية، لا سيما في مجال تنظيم الأسعار وهوامش الربح،
– متابعة شبكات التوزيع وتقييمها،
– تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية،
– تأطير ومتابعة تجارة المقايضة،
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى الترويج للمنتوج الوطني وتنويع النسيج الاقتصادي،
– المشاركة في تحسين مناخ الأعمال، لا سيما من خلال المؤسسات تحت الوصاية،
– اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تأطير وتنظيم الأنشطة التجارية،
– تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– تعزيز التنسيق مع الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل وجمعيات حماية المستهلك في المسائل المتعلقة بضبط السوق الوطنية وحماية المستهلك. 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتضم أربع (4) مديريات : 1 – مديرية ضبط السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية المنافسة وأنظمة التعويض،
– اقتراح تحديد وتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتوجات والخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التكفل بأنظمة التعويض، وضمان متابعتها وتقييمها،
– وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمنافسة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– التنسيق مع مجلس المنافسة في كل المسائل المتعلقة بترقية المنافسة،
– متابعة القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة، بالتنسيق مع مجلس المنافسة،
– تعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية والأجنبية في مجال المنافسة.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة أنظمة التعويض، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– التكفل بتعويض أسعار المواد المدعمة وكذا تعويض تكاليف النقل البري للبضائع،
– تقييم أنظمة التعويض.
ج) المديرية الفرعية لملاحظة السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحديد وتسقيف الأسعار وهوامش الربح للمنتوجات والخدمات، لا سيما بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– متابعة تدفقات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية،
– وضع أجهزة لليقظة وملاحظة السوق الوطنية،
– ملاحظة تطورات أسعار المنتوجات في السوق الوطنية،
– متابعة تطور النسيج التجاري بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري. 2 – مديرية متابعة التموين والتوزيع، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في الاستراتيجية الوطنية لمخزونات المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– المشاركة في إعداد ووضع حيز التنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمخزونات الاستراتيجية،
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية الرامية لتأطير تموين السوق الوطنية وشبكات التوزيع،
– تأطير نشاطات أسواق الجملة ومتابعتها،
– متابعة تموين السوق الوطنية بالمنتوجات الاستهلاكية وكذا متابعة تسويق المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع والمنتوجات الفلاحية،
– تحديد احتياجات السوق الوطنية من المواد الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– التنسيق مع القطاعات المعنية في مجال الضبط والتموين والتوزيع،
– تأطير ومتابعة أنشطة الفضاءات التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في وضع مخطط العمران التجاري، وضمان تطبيقه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة تموين السوق الوطنية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– متابعة وضعية تموين السوق الوطنية وتقييمها،
– اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التموين المنتظم للسوق الوطنية،
– إعداد مخططات خاصة لتموين السوق الوطنية بالمنتوجات الأساسية في الحالات الاستثنائية،
– تأطير تجارة المقايضة ومتابعتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة التوزيع، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مخطط لاستغلال الهياكل التجارية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تأطير ومتابعة نشاطات المؤسسة المكلفة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة المرتبطة بضبط وتموين السوق الوطنية،
– متابعة شبكات توزيع المنتوجات الاستهلاكية وتقييمها،
– المشاركة في وضع مخطط العمران التجاري وضمان تنفيذه.
ج) المديرية الفرعية لمتابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– المشاركة في تحديد المنتوجات الاستهلاكية المعنية بالمخزونات وتحديد مستوياتها، لا سيما في مجال المخزونات الاستراتيجية،
– متابعة مخزونات المنتوجات الاستهلاكية بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،
– متابعة التجديد الدوري لمخزونات المنتوجات الاستهلاكية. 3 – مديرية تنظيم الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإجراءات التسجيل في السجل التجاري وشروط وكيفيات ممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
– المساهمة في إعداد كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بترقية التجارة الإلكترونية،
– تأطير ومتابعة مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– توجيه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية ومتابعتها ومرافقتها،
– تأطير التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية وتنظيمها،
– تأطير مكاتب الربط وتنظيمها،
– متابعة وتقييم التجارة الإلكترونية واقتراح كل التدابير الرامية لتطوير وترقية المعاملات التجارية الإلكترونية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتأطير الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– السهر على احترام شروط وكيفيات التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
– إعداد مدوّنة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ومتابعتها،
– المساهمة في مجانسة النصوص المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، بالتنسيق مع القطاعات المعنية.
ب) المديرية الفرعية لتنشيط التجارة الداخلية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– توجيه نشاطات الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والغرف الولائية ومتابعتها ومرافقتها،
– تأطير التظاهرات والمعارض التجارية المحلية والجهوية والوطنية،
– تأطير نشاطات مكاتب الربط وتنظيمها.
ج– المديرية الفرعية لترقية التجارة الإلكترونية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التجارة الإلكترونية واقتراح كل التدابير المتعلقة بتأطيرها وترقيتها،
– المساهمة في تأطير وترقية الدفع الإلكتروني. 4 – مديرية الجودة وحماية المستهلك، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وحماية المستهلك بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن منتوجات وخدمات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تشجيع استعمال العلامات التصنيفية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المشاركة في أعمال تقييس المنتوجات والخدمات على المستوى الوطني،
– إعداد برامج الإعلام والتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين في مجال حماية المستهلك ومتابعة وضعها حيز التنفيذ، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– متابعة الإطار التنظيمي المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات والخدمات وتقييمه،
– المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية المتعلقة بمطابقة وأمن المنتوجات،
– التنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات،
– متابعة وضمان تنسيق أشغال لجنة هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية،
– التكفل بالإعانة المالية لجمعيات حماية المستهلكين.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التنظيم المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات الغذائية والعمل على انسجامه،
– ضمان المتابعة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات الغذائية،
– متابعة وتنسيق الإجراءات المسبقة المتعلقة بمطابقة المنتوجات الغذائية المعنية قبل الوضع في السوق،
– متابعة وضمان تنسيق أشغال لجنة هيئة الدستور الغذائي ولجانها التقنية،
– المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس.
ب) المديرية الفرعية لأمن المنتوجات غير الغذائية، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التنظيم المتعلق بمطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية والعمل على انسجامه،
– ضمان المتابعة والتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في مجال مطابقة وأمن المنتوجات غير الغذائية،
– متابعة وتنسيق الإجراءات المسبقة المتعلقة بمطابقة المنتوجات غير الغذائية المعنية قبل الوضع في السوق،
– المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس.
ج) المديرية الفرعية لحماية المستهلك في مجال الخدمات، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم التنظيم المتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات، والعمل على انسجامه،
– المشاركة في أعمال اللجان التقنية الوطنية للتقييس،
– التنسيق والتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية فيما يتعلق بحماية المستهلك في مجال الخدمات.
د) المديرية الفرعية للتحسيس والعلاقات مع جمعيات حماية المستهلك، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ برامج الإعلام والتحسيس لفائدة المهنيين والمستهلكين في مجال حماية المستهلك،
– اقتراح كل التدابير التشجيعية المتعلقة باستحداث تمييزات وطنية لأحسن منتوجات وخدمات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– تشجيع استعمال العلامات التصنيفية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– التنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك والمشاركة في تنشيط أعمالها،
– التكفل بالإعانة المالية لجمعيات حماية المستهلك.