مرسوم تنفيذي رقم 24-98
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-98 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين
المادة 3
تعوض تسمية ''وزير المجاهدين'' بتسمية ''وزير المجاهدين وذوي الحقوق''، في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع أحكام النصوص ذات الصلة.