المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''الماد ة 6 : تتمثل مهمة المراكز في تمكين المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة المذكورين في المادة 9 أدناه، من الاستفادة مجانا من خدمات في مجال الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي حسب حالتهم الصحية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''الماد ة 7 : يتم قبول المجاهدين وأصول وأرامل الشهداء وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة في المراكز، بناء على ملء استمارة معلومات تبين نوع العلاج المطلوب ومركز الراحة المختار، وتودع على مستوى المديريات الولائية للمجاهدين''. ''الماد ة 9 : يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، المجاهدون وأصول وأرامل الشهداء وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون والضحايا المدنيون وضحايا الألغام المتفجرة''.