مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 7
تتم دراسة ملف طلب فتح أو غلق حساب إيداع الأموال لدى الخزينة العمومية في أجل لا يتجاوز عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
عند انقضاء الآجال المنصوص عليها أعلاه، ولم يكن أي رد، يعتبر طلب فتح أو غلق حساب الإيداع مقبولا.