مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 5
يخضع فتح حساب إيداع الأموال لدى مصالح الخزينة العمومية إلى إعداد ملف من طرف الطالب، يحدد مضمونه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.