مرسوم تنفيذي رقم 24-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-93 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد فئات متعاملي الخزينة وكيفيات تسيير حسابات إيداع الأموال
المادة 12
يتم في نهاية كل شهر، وبطلب من متعاملي الخزينة، إعداد مستخرج للحساب يبين جميع العمليات التي تم إجراؤها على حسابات إيداع الأموال الخاصة بهم.