مرسوم تنفيذي رقم 24-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
المادة 8
في حالة شغور مؤقت لمنصب الآمر بالصرف، يتم تكليف آمر بالصرف بالنيابة من قبل السلطة الوصية من بين الأعوان العموميين المؤهلين في القطاع المعني لضمان استمرارية الخدمة.