مرسوم تنفيذي رقم 24-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
المادة 5
يمكن الآمر بالصرف أن يفوض، في حدود صلاحياته وتحت مسؤوليته، إمضاءه إلى عون عمومي يخضع مباشرة لسلطته، ويشغل منصبا عاليا.