مرسوم تنفيذي رقم 24-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
المادة 4
يسري مفعول محرّر الاستخلاف هذا، اعتبارا من اليوم الرابع (4) للغياب أو لوجود المانع، ولا يمكن أن تتجاوز فترة الاستخلاف ثمانية وتسعين ( 98 ) يوم ا.
ويتعين إبلاغ المراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي المختص بمحرر الاستخلاف.
التفويض بالإمضاء