مرسوم تنفيذي رقم 24-92
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف المكلفين
المادة 3
يمكن الآمرين بالصرف تعيين مستخلف مسبقا، الذي يجب أن ينتمي إجباريا إلى الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية ويشغل منصبا عاليا، من أجل ضمان استمرارية الخدمة.
وفي حالة غياب أو وجود مانع مؤقت ومبرر للآمر بالصرف، يمارس المستخلف مهامه كآمر بالصرف في حدود الصلاحيات الموكلة إليه بموجب محرر الاستخلاف.