مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 8
يقوم المحاسب المختص بصب المبالغ المودعة في الحساب المنصوص عليه أعلاه، لصالح المؤسسة البنكية المعنية فور إرسالها له طلب الدفع لفتح الاعتماد لدى مراسلها في الخارج.