مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 6
يصدر الآمر بالصرف، لتنفيذ العملية المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لصالح المحاسب المختص، أمرا أو حوالة دفع بمبلغ مطابق للنفقة، ترفق بالوثائق التبريرية الآتية :
– طلب فتح الدفع بالاعتماد،
– نسخة مصادق عليها ومطابقة للعقد أو للفواتير الشكلية.