مرسوم تنفيذي رقم 24-91
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد إجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية
المادة 3
يرسل طلب فتح الدفع بالاعتماد المؤرخ والموقع من طرف الآمر بالصرف للأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، إلى المحاسب المختص الذي يتولى التأشير عليه قصد المصادقة عليه وإرساله إلى المؤسسة البنكية المعنية.
لا يمكن فتح أي دفع بالاعتماد إلى أي من الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما لم يحمل طلب الفتح التأشيرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.