المادة 10
يتعين على الآمرين بالصرف إصدار الأوامر بالصرف أو الحوالات على سبيل دفع تكميلي لصالح المؤسسة البنكية وهذا في حالة ما إذا كان المبلغ الظاهر في الوثائق الثبوتية النهائية يفوق المبلغ المتاح للبنك المعين موطنه وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.
إذا لم يصدر الآمرون بالصرف المعنيون في نهاية مدة ثلاثين (30) يوما، أوامر أو حوالات الدفع، فإنه يتعين على المحاسبين العموميين المختصين تنفيذ الاقتطاع الإجباري للمبلغ التكميلي من ميزانية الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ويعلم المراقب الميزانياتي بهذه العملية.