مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 9
تتضمن المحاسبة الميزانياتية :
أ) في المرحلة الإدارية، محاسبة يمسكها الآمرون بالصرف تتعلق بتنفيذ الإيرادات والنفقات،
ب) في المرحلة المحاسبية، محاسبة الإيرادات والنفقات الميزانياتية التي تقوم على أساس مبدأ محاسبة الصندوق التي يمسكها المحاسبون العموميون. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف