المادة 8
تهدف المحاسبة الميزانياتية إلى تسجيل، خلال السنة المعنية، عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للإيرادات والنفقات، طبقا لمدونة الميزانية.
وتسمح بما يأتي :
– في مجال الإيرادات، متابعة الإثباتات والتصفيات وإصدار أوامر الإيرادات والتحصيلات وبواقي التحصيل،
– في مجال النفقات، متابعة الالتزامات والتصفيات والأوامر بالصرف أو حوالات الدفع والمدفوعات وبواقي الدفع،
– استخراج نتيجة تمثل الفرق بين الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة من ميزانيات الأشخاص المعنوية طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي وكذا الحسابات الخاصة للخزينة للسنة المالية المعنية.