مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 7
يكتسب صفة المحاسب العمومي :
– العون المحاسب المركزي للخزينة،
– أمين الخزينة المركزية،
– أمين الخزينة الرئيسية،
– أمناء خزائن الولايات،
– أمناء خزائن البلديات،
– أمناء خزائن المؤسسات العمومية للصحة،
– قابضو الضرائب،
– رؤساء مفتشيات أملاك الدولة،
– المحافظون العقاريون،
– قابضو الجمارك،
– الأعوان المحاسبون،
– الأعوان المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المحاسبة الميزانياتية