مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 6
تسجل العمليات الميزانياتية والمالية وعمليات الممتلكات من طرف المحاسب العمومي الذي يتصرف بصفته محاسبا رئيسيا أو ثانويا أو محاسبا مختصا أو مفوّضا حسب ما نصت عليه المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.