مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 47
تشكل القوائم المالية المذكورة في المادة 41 والميزان العام للحسابات الحساب العام للدولة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارمن الوزير المكلف بالمالية.