مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 41
القوائم المالية هي عرض مالي منظم للأحداث التي تؤثر على العمليات المنفذة، ويتم إعدادها سنويا من قبل المحاسبين العموميين، وتشمل ما يأتي :
– الحصيلة أو الوضعية المالية،
– قائمة النجاعة المالية (حساب النتائج)،
– جدول تدفقات الخزينة،
– جدول تباين الوضعية المالية الصافية،
– الملحق.