مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 39
تستوحى المعايير المحاسبية للدولة من المعايير الدولية للقطاع العام، التي تسمح بتحقيق الشفافية المالية وتقديم الحسابات وكذلك تحسين التسيير المالي للهيئات العمومية.
تحدد المعايير المحاسبية، على الخصوص، ما يأتي :
– قواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للأصول والخصوم والأعباء والنواتج،
– محتوى ونمط عرض القوائم المالية.