مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 38
تحدد المحاسبة العمومية المفاهيم التي تعد أساسا لتحضير وإعداد المعايير المحاسبية، وتفسيرها واختيار الطريقة المحاسبية الملائمة عندما تكون بعض الأحداث غير معالجة من طرف هذه المعايير وتفسيرها.
يحدد الإطار المحاسبي، ما يأتي :
– مجال التطبيق،
– المبادئ المحاسبية،
– الأصول والخصوم والوضعية الصافية والنواتج والأعباء.