مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 2
تهدف المحاسبة العمومية المتعلقة بالأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، إلى وصف وتنفيذ ورقابة العمليات الميزانياتية وعمليات الخزينة والممتلكات، وكذا إعلام هيئات الرقابة والتسيير.