مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 25
محاسبو الأموال والقيم هم محاسبون رئيسيون أو ثانويون مكلفون بالتداول والحفاظ على الأموال والقيم والسندات التي تمتلكها الأشخاص المعنوية المذكورة في المادة الأولى من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.