مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 18
يحدد أجل إقفال أوامر الصرف وحوالات دفع النفقات العمومية بعشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إقفال الالتزام بالنفقات من السنة التي تتعلق بها. غير أنه، يمكن الآمرين بالصرف مواصلة إيداع أوامر وحوالات الدفع خلال الفترة التكميلية، طبقا للتنظيم المعمول به.