مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 17
تخصص حوالات الدفع الصادرة عن الآمرين بالصرف الثانويين والإقليميين لميزانية الدولة، في حدود اعتمادات الدفع المبلغة، وتكون قابلة للدفع في صندوق أمناء خزائن الولايات المختصين إقليميا.