مرسوم تنفيذي رقم 24-90
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-90 مؤرخ في 12 شعبان عام 1445 الموافق 22 فبراير سنة 2024، يحدد محتوى وكيفيات تطبيق المحاسبة العمومية
المادة 10
تبين المحاسبة الميزانياتية الممسوكة من طرف الآمرين بالصرف :
أ/ في باب الإيرادات :
– الإيرادات المثبتة والمصفاة،
– أوامر الإيرادات الصادرة وكذلك أوامر التخفيضات أو الإلغاءات،
– متابعة التحصيلات المنجزة بناء على أوامر الإيرادات.
ب/ في باب النفقات :
– تراخيص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة أو المبلغة وكذا حركة اعتمادات الدفع،
– الالتزامات المنجزة،
– مبلغ الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة،
– اعتمادات الدفع المتاحة،
– بواقي الدفع.