المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19–02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“ المادة 5 : مديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف بما يأتي :
– ........................ (بدون تغيير حتى) تحضير وتنفيذ اتفاقات تكوين موظفي القطاع وضمان متابعة وتقييم تنفيذها،
– العمل بالتشاور مع مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، على تحضير مشاركة الجزائر في المنافسات العلمية والنشاطات الرياضية الجهوية والدولية، بالتنسيق مع هياكل قطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : ........................ (الباقي بدون تغيير) .“.............................
“ المادة 6 : مديرية الشؤون القانونية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج عمل القطاع، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل التابعة لوزارة التربية الوطنية والهيئات الخارجية المعنية،
– ضمان مرافقة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
– ضمان مشاركة القطاع في العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة،
– المشاركة في مختلف أعمال البحث والدراسة في مجال الإدارة والقانون،
– ضمان المراقبة واليقظة القانونية وإبداء الرأي القانوني في جميع المسائل المعروضة عليها،
– الرد على التظلمات المرفوعة من قبل المصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية،
– تقديم الاستشارة في المجال القانوني والقضائي لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية،
– معالجة قضايا المنازعات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تكون الإدارة المركزية للتربية الوطنية طرفا فيها ودراستها، مع ضمان الدفاع عن مصالحها المعنوية والمادية أمام الجهات القضائية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
– .................................... (بدون تغيير) ........................... .
ب) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– ...................................... (بدون تغيير) .“.......................