مرسوم تنفيذي رقم 24-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة''
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي مراسيم