مرسوم تنفيذي رقم 24-87
· ج.ر عدد 12 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-87 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 154-302 الذي عنوانه ''صندوق النفقة''
المادة 2
يفتح حساب التخصيص في كتابات الخزينة العمومية.
وزير العدل، حافظ الأختام، هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
ويكون الأمين العام لكل مجلس قضائي الآمر بالصرف الثانوي لهذا الحساب.