مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 9
يمكن الهيئة المستخدمة التي لديها هياكل للإيواء أو الإطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة أن تلزم الموظف أو العون بأن يستعمل تلك الهياكل، وفي هذه الحالة، تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام أو الإيواء إلى 25 %25 من المبالغ المحددة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
كما يطبق نفس الإجراء عندما يتم التكفل بمصاريف إطعام أو إيواء الموظف أو العون من قبل الهيئة المستقبلة.