مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 8
بغض النظر عن المسافة المحددة في المادة الأولى أعلاه ، تمدد الاستفادة من المنح التعويضية المذكورة أعلاه، للموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه في إطار هذا المرسوم، ويكون في وضع تمنعه فيه ضرورات الخدمة من الالتحاق بمقر عمله أو بمقر سكناه الاعتيادي ضمن الفترات الزمنية المحددة في المادة 4 أعلاه.