مرسوم تنفيذي رقم 24-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 ، يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها 21
المادة 7
يلحق الأشخاص غير التابعين للهيئة المستخدمة المدعوون، بحكم كفاءاتهم ونظر الضرورات الخدمة، للقيام بتنقلات لحساب الهيئة المستخدمة في إطار المهمات المطلوبة ، بالموظفين والأعوان المصنفين في الصنف 11 فما فوق حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.