المادة 5
تضمن الهيئة المستخدمة نقل الموظف أو العون المكلف بالمهمة ، أو تتكفل بالمنحة التعويضية الخاصة بنفقات النقل.
يجب أن يتم اختيار خط السير بأخذ الطريق الأقصر بعين الاعتبار، من بين وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري والأكثر اقتصادا.
عندما يستعمل الموظف أو العون، بصفة استثنائية، سيارته الشخصية بناء على طلب من الهيئة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه، يستفيد من المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي أنفقها والمقدرة على أساس ثمانية دنانير (8) دج) عن الكيلومتر الواحد المقطوع.